الشيخ الأميني

312

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

أجل ، ثمّ قال : لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ « 1 » . قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : إنّ الآية من تلاوة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى : لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ « 2 » . وذكره ابن كثير في تفسيره ( 2 / 87 ) نقلا عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه : ثمّ قرأ عبد اللّه . 4 - عبد اللّه بن عمر ، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده « 3 » ( 2 / 95 ) بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم - نعيم - الأعرجي ، قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده - متعة النساء - فقال : واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم زانين ولا مسافحين . 5 - معاوية بن أبي سفيان ، عدّه ابن حزم في المحلّي « 4 » ، والزرقاني في شرح الموطّأ « 5 » ممّن ثبت على إباحتها . ومرّ خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه . 6 - أبو سعيد الخدري ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني « 6 » . 7 - سلمة بن أميّة بن خلف ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني « 7 » .

--> ( 1 ) صحيح البخاري : 8 / 7 [ 5 / 1953 ح 4787 ] كتاب النكاح ، صحيح مسلم : 1 / 354 [ 3 / 192 ح 11 كتاب النكاح ] ، صحيح أبي حاتم البستي [ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : 9 / 449 ح 4141 ] ، أحكام القرآن للجصّاص : 2 / 184 [ 2 / 151 ] سنن البيهقي : 7 / 200 ، تفسير القرطبي : 5 / 130 [ 5 / 86 ] ، نقلا عن صحيح البستي ، تفسير ابن كثير : 2 / 87 ، الدرّ المنثور : 2 / 307 [ 3 / 140 ] نقلا عن تسعة من الأئمّة والحفّاظ . ( المؤلّف ) ( 2 ) المائدة : 87 . ( 3 ) مسند أحمد : 2 / 225 ح 5661 . ( 4 ) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854 . ( 5 ) شرح الزرقاني على موطّأ مالك : 3 / 154 ح 1178 . ( 6 ) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854 ، شرح الزرقاني على موطّأ مالك : 3 / 154 ح 1178 . ( 7 ) المصدران السابقان .